الزيلعي
370
نصب الراية
ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم انتهى وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه الآثار أخرج الدارقطني في سننه عن داود الأودي عن الشعبي عن علي قال لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم انتهى قال بن الجوزي في التحقيق قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة ثم إن الشعبي لم يسمع من علي انتهى وأخرجه الدارقطني أيضا في الحدود